This news is posted in Arabic language. Please switch website language to show this news.

وزير العمل يصدر تعميمًا إداريًا لأصحاب العمل والعمال للالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة انتشار (كوفيد-19)

وزير العمل يصدر تعميمًا إداريًا لأصحاب العمل والعمال للالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة انتشار (كوفيد-19)

13/04/2020


بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وقرار معالي وزير الداخلية رقم (59) لسنة 2020 بإلزام مرتادي الأماكن العامة والمحال الصناعية والتجارية بوضع كمامات الوجه الوقائية، واستكمالاً لإجراءات الوقاية الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس، أصدر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، تعميمًا إداريًا لمنشآت القطاع الخاص (أصحاب عمل وعمال) بشأن مكافحة ومنع انتشار هذا المرض في مواقع العمل ومساكن العمال بمنشآت القطاع الخاص والذي يتعين على أصحاب العمل تطبيقه اعتباراً من 13 أبريل 2020 وحتى اشعاراً آخر.

وجاء في التعميم الذي اصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص التأكيد على طرفي الإنتاج بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، بالإضافة للتشديد على مسؤولية أصحاب العمل في حماية جميع العمال والأفراد المتواجدين في مواقع العمل ومساكن العمال المختلفة من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد ألزم التعميم الإداري أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل من أجل الحد من انتشار العدوى بين العمال، بالإضافة للتأكيد على المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب العمل في عدم السماح بدخول الأفراد الى المنشأة أو مواقع العمل قبل التأكد من استخدامهم كمامات الوجه الوقائية.

وشدد التعميم الإداري على قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بقياس درجة الحرارة لجميع العمال عند دخولهم لمواقع العمل، وخروجهم أثناء العمل، وحين الانصراف لمقرات السكن المخصصة لهم، علماً بأنه في حال تم رصد أي ارتفاع لدرجة الحرارة لأي من العمال، فإنه يتعين عند ذلك قيام صاحب العمل أو من ينوب عنه بعزل العامل بشكل فوري والاتصال على الرقم (444) للتحقق من الحالة المرصودة وإحالتها للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه التعميم الشركات والمؤسسات تقليل عدد العمال في مواقع العمل وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة ومن وإلى مواقع العمل.

وفي سبيل تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من الاختلاط في مواقع العمل، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على أهمية تطبيق سياسة العمل من المنزل للعاملين والعاملات في مواقع العمل، كلما أمكن ذلك عمليا، وعلى وجه الخصوص للأمهات العاملات في منشآت القطاع الخاص.

وقد أفرد التعميم الإداري محوراً خاصاً بالاحتياطات والاشتراطات اللازم مراعاتها في مساكن العمال، وذلك لما لذلك من أهمية بالغة وتأثير مباشر على صحة وسلامة القاطنين فيها وعلى المجتمع بشكل عام، حيث تضمن التعميم حث أصحاب العمل على تقليل عدد العمال المتواجدين في الغرفة الواحدة في مساكن العمال، وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد إلى أقصى حد ممكن، بحيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعي بين العمال عن طريق وجود المسافة الآمنة بينهم وبما لا يقل عن مترين بين العامل والعامل الآخر، علماً أنه وبحسب البند الأول من المادة (3) من القرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل، فإنه يجب ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في الغرف المخصصة لمساكن العمال، وفي ذلك دلالة واضحة على أن تشريعات السلامة والصحة المهنية بمملكة البحرين تتوافق مع الأسس والمبادئ اللازمة لمكافحة العدوى وتوفير الحماية اللازمة للعمال في المساكن المخصصة لهم.

كما أكد التعميم الصادر على اتخاذ ما يلزم من قبل أصحاب العمل لحظر تبادل الزيارات من قبل العمال التابعين لأصحاب عمل محددين الى المساكن المخصصة للعمال التابعين لأصحاب عمل آخرين، فضلا عن توجيه أصحاب العمل الذين يقومون بتوفير المساكن لعمالهم للقيام بتخصيص مبان ٍمنفصلة تسع لـ 10% من العمال التابعين لصاحب العمل كحد أدنى، وذلك بغرض تخصيصها للحجر الاحترازي وفق إرشادات إدارة الصحة العامة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 عامل.

وفي ختام التعميم الإداري، شدد حميدان على أهمية قيام أصحاب العمل أو من ينوب عنهم بمراقبة التقيد بتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه واتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يخالف تلك الاحتياطات الوقائية سواء من العمال أو من المنشآت المتعاقدة مع صاحب العمل، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة والصحة لجميع الشركاء في سوق العمل ولكافة أفراد المجتمع على حد سواء.

وقد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار على تقديره للحس الوطني العالي الذي يتمتع به أصحاب العمل والشركاء في سوق العمل وما يبدونه من تعاون وتنسيق مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية في إطار الجهود الوطنية لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي، مشيراً إلى أن التزام المنشآت بتطبيق قرارات اللجنة التنسيقية والقرارات الصادرة من الحملة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، له أهمية كبرى وانعكاسات واسعة على سلامة وصحة العمال وكافة أفراد المجتمع ، ويعزز الجهود الرسمية المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة هذا الوباء.

 



rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star