
بطاقة الخدمة

تُقدم الخدمة من قبل إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة من خلال الفحص المخبري للمنتجات الغذائية لأثبات مطابقتها للمعايير لتكون صالحة للاستهلاك البشري حيث يعطي المستفيد شهادة تصريح بتصدير المنتجات العذائية. ويمكن إبرازها في المنافذ بمملكة البحرين.
- المستند النموذجي لشهادة التصدير مع ملئ البيانات المطلوبة فيه بالطباعة الإلكترونية وليس بخط اليد.
- أن يكون المصد مرخص بشهادة من الصحة العامة لمزاولة نشاط تصنيع أو تصدير الأغذية.
- ان تكون المنتجات مرخصة ومسجلة في القيد الصحي في ادارة الصه العامة (بعد استيفائها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة في مملكة البحرين)
- تعبئة نموذج شهادة التصدير بالبيانات المطلوبه بالطباعة الإلكترونية وليس بخط اليد.
- زيارة مركز المراجعين بمبنى وزارة الصحة للدفع وإعتماد وتصديق الشهادات.
- التوقيع من قبل الأخصائي التابع للمصانع المحلية.
- التوقيع من قبل المخول بالتوقيع من مدير ادارة الصحه العامة.
- تزويد الشهادة الصحة برقم تسلسلي مع إصدار رصيد طلب الدفع المالي.
- إبراز رصيد طلب الدفع المالي لموظف الخدمة ليتم دفع المبلغ (3 دينار بحريني فقط) لكل شهادة، مع استلام رصيد الدفع.
- تصديق الشهادة بالختم الرسمي ( ختم قسم مراقبة الأغذية ) ليتم استلام الشهادة.
الفئة المستهدفة
- أصحاب السجلات التجارية المصرحة بتصدير المنتجات الغذائية
- المصنعيين للأغذية والمخابز ومطابخ التحضيرية.
وقت الإنجاز
-
الرسوم
3 دينار بحريني للشهادة
الجهات الحكومية المشاركة في تقديم الخدمة
لا يوجد
الأدوات القانونية
- قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة.
- قرار رقم (13) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
- قرار رقم (11) لسنة 2016 بشأن تحديد بعض رسوم الخدمات الصحية بإدارة الصحة العامة.
- الدليل الخليجي للاغذية المستوردة.
- المواصفات الخليجية.